العيني
421
البناية شرح الهداية
ولأنه يقدر على تسليمه بطريقه بأن يعلم الطالب مكانه فيخلي بينه وبينه ، أو يستعين بأعوان القاضي في ذلك ، والحاجة ماسة إليه . وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة ، وهو الضم في المطالبة فيه . قال : وتنعقد إذا قال : تكفلت بنفس فلان أو برقبته ، أو بروحه ، أو بجسده ، أو برأسه ، وكذا ببدنه وبوجهه ؛ لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن البدن إما حقيقة أو عرفا ، على ما مر في الطلاق . وكذا إذا قال : بنصفه أو بثلثه أو بجزء منه ؛ لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ ، فكان ذكر بعضها شائعا كذكر كلها . بخلاف ما إذا قال : تكفلت بيد فلان أو برجله ؛ لأنه لا يعبر بهما عن البدن حتى لا تصح إضافة الطلاق إليهما ،